359

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

الدنيا، وهو فيما يتعلق [بالدِّين] (١) أولى.
والجواب عن القسم الثاني [من أصل التقسيم] (٢) في الإناث:
[وقد قلنا: إن المصلين ينقسمون إلى ذكران وإناث، وتكلمنا على الذكران، والكلام هاهنا على الإناث] (٣).
وهن ينقسمن على قسمين، حرائر، وإماء.
والحرائر ينقسمن إلى قسمين: بوالغ وغير بوالغ.
فالحرائر البوالغ: [لا] (٤) تصلي [امرأة منهن] (٥) إلا بدرع سابغ يستر جميع جسدها، وخمار تتقنع به، وذلك أدنى ما تجزئها به الصلاة؛ لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بدرع وخمار" (٦)، واختلف هل جميع ذلك منها عورة، ويكون ستره فرض أو بعضه فرض وبعضه سنة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو رأسها أو ظهور قدميها أعادت في الوقت، وهو قول مالك في "المدونة".

(١) في ب: بالآخرة.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: فلا.
(٥) في ب: المرأة.
(٦) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥)، وأحمد (٢٤٦٤١)، ولم يذكر فيه: الدرع.
قال الترمذي: حديث حسن.
وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (١٩٦)، وحديث أبي داود (٦٤٠) الذي ذكر فيه الدرع ضعيف.

1 / 364