357

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

أحدهما: أنه يقطع. وهو قول [سحنون] (١).
والثاني: أنه يتمادى ويعيد في الوقت [بالثوب] (٢) وهو قول ابن القاسم.
فجعله ابن القاسم كالمتيمم طلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة. وفرق سحنون بينهما، والفرق أظهر.
وإن كان بعض المتأخرين استحسن قول ابن القاسم.
والفرق بينهما -على قول [سحنون] (٣) - أن المتيمم دخل الصلاة بإحدى الطهارتين؛ فلذلك لا ينقض صلاته طروء الماء عليه، والعريان دخل في الصلاة بغير بدل ولا أصل، فكان ينبغي أن يقطع الصلاة إذا وجد ثيابًا بالمعنيين:
أحدهما: عام، وهو ستر العورة.
والثاني: خاص و[هو] (٤) الصلاة بثوب.
فإن كانوا جماعة، فإنهم يصلون [أفذاذًا] (٥) قيامًا متباعدين حيث لا ينظر بعضهم إلى [عورة] (٦) بعض.
فهل لهم أن يتجمعوا جماعة في إحدى صلاتي النهار؟
فالمذهب على قولين (٧):

(١) في أ: أشهب.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: أشهب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) المدونة (١/ ٩٥).

1 / 362