323

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

المسألة التاسعة في الموضع الذي تجوز فيه الصلاة، وما تكره فيه الصلوات
والمصلي مأمور بأن يتقرب إلى الله بقلب طاهر [وبدن طاهر] (١) و[ثياب طاهرة] (٢)، وبقعة طاهرة.
أما طهارة القلب: فمن الكفر، والنفاق، والرياء، والسمعة، وطلب [الغيلة] (٣) وغير ذلك من الكبائر [الموبقات] (٤) التي لا تكتسب إلا بالقلب.
فمن كانت فيه إحدى هذه الخصال فإن صلاته لا تزيده من الله إلا بعدًا.
وكذلك طهارة البدن والثياب: ولا خلاف عندنا أن من صلى بثوب نجس، [أو ببدن نجس] (٥) عامدًا أنه يعيد أبدًا.
وإنما الخلاف عندنا فيمن صلى بذلك ناسيًا، هل يعيد أبدًا، أو [يعيد] (٦) في الوقت؟ على ما لا يخفى [على] (٧) من طالع المذهب.
وأما طهارة البقعة: فكذلك [أيضًا] (٨)؛ فقد ثبت نهى رسول الله

(١) سقط، من أ.
(٢) في ب: ثوبي طاهر.
(٣) في أ: الغيبة.
(٤) في أ: الموبقة.
(٥) سقط من جـ.
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) زيادة من ب.

1 / 328