300

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

وإن كنت قد صليت" (١).
وهذا الخطاب يتناول من كان قصده إلى المسجد، ودخل دون المار والعابر.
[فإن] (٢) كان في المسجد ثم أقيمت عليه الصلاة التي صلاها في بيته، فهل يعيدها أم لا؟
أما الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء: إذا لم يوتر فلا خلاف في المذهب نصًا أنه يعيدها، ويلزم فيها [ق/ ٢٩ أ] [الخلاف] (٣) في الصبح، والعصر بالمعنى على ما سنبينه إن شاء الله.
وأما المغرب: فلا يخلو من وجهين:
إما أن تُقَام تلك الصلاة وهو فيها، أو تقام عليه بعد الفراغ منها.
فإن أقيمت عليه وهو فيها: فلا يخلو هذا [من وجهين إما] (٤) أن يكون قبل أن يعقد منها ركعة بسجدتيها، أو بعد ما صلاها. فإن كان قبل أن يعقد منها ركعة: قطع بسلام، ودخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما صلى ركعة كاملة: هل يقطع بسلام أو يشفع؟
[ففي المذهب قولان قائمان] (٥) من "المدونة" (٦):

(١) أخرجه النسائي (٨٥٧)، وأحمد (١٥٩٥٨) و(١٥٩٦٠)، ومالك (٢٩٨)، والحاكم في المستدرك (٨٩٠) من حديث محسن. وأخرجه أبو داود (٥٧٧) من حديث يزيد بن عامر.
وصححه العلامة الألباني ﵀ في الصحيحة (١٣٣٧).
(٢) في ب: وإن.
(٣) في أ: اختلاف.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: فالمذهب على قولين قائمين.
(٦) انظر: المدونة (١/ ٩٨).

1 / 305