293

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Editorial

دار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

فلا يكون ذلك في أكثر الأوقات إلا خارج البلد.
حتى لو وجد من تطيب نفسه بذلك [فإنما يكون] (١) نادرًا والأحكام إنما تبنى على الغالب.
فإذا حضرها وصلى مع الناس: نَابَت له عن ظُهر يومه باتفاق المذهب.
ولأجل [هذا] (٢) قال أشهب: إن إمامته [فيها] (٣) جائزة؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها.
وابن القاسم يقول: لما كان مخيرًا بين أن يصلي الجمعة أو الظهر كان دخوله فيها [[بالتطوع] (٤) يشبه المتنفل [والله أعلم]] (٥).
والجواب عن السؤال السابع: في إمامة المرأة، ولا تخلو إمامتها من وجهين:
إما [أن تكون] (٦)، للرجال، وإما [أن تكون] (٧) للنساء.
أما إمامتها للرجال: ففقهاء الأمصار مجموعون على منع إمامتها في الفرض والنفل (٨).
وشذ أبو ثور، والطبري ﵄ فأجازوا إمامتها على

(١) في أ: فيكون.
(٢) في جـ: ذلك.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من أ، ب.
(٥) زيادة من ب، جـ.
(٦) زيادة من ب.
(٧) زيادة من ب.
(٨) المدونة (١/ ٨٥)، النوادر (١/ ٢٨٥).

1 / 298