الركوع ولو جزءًا يسيرًا: لم يعتد بتلك الركعة.
ومن رأى أنه ليس من شرطه، [وأن] (١) له أن يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية، [وأنه] (٢) ليس من شرط فعل المأموم أن يكون بعضه قارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون [بعده] (٣) فقط، ويكون ذلك مفهوم قوله ﵇.
وسبب الخلاف: بين من فصَّل، ومن أطلق بعد اتفاقهم في جواز الاتباع إذا حصل له معه ركن [من الصلاة] (٤) الإحرام هل يكون هو ركن يبنى عليه أم لا؟.
فمرة رأى أن الإحرام ركن يبنى عليه: [فيجزيه] (٥) الاتباع، وهو ظاهر قوله في كتاب "الوضوء" في "الرعاف" (٦).
ومرة لم يره ركنا، فمنعه البناء والاتباع، وهو قوله في "كتاب الصلاة [الأول] (٧) ".
[فعلى القول بأنه يجوز له اتباع الإمام يتبعه إلى متى؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة:
أحدها: أنه يتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من سجوده وهو قوله في كتاب الصلاة الأول] (٨).
(١) في أ: فإن.
(٢) في ب: إذ.
(٣) في أ: بعضه.
(٤) في ب: مع الإمام.
(٥) في أ: فيجوزه.
(٦) في ب: الراعف.
(٧) في الأصل: الأولى.
(٨) سقط من أ.