Manahij Ahkam
مناهج الأحكام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Manahij Ahkam
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)مناهج الأحكام
Edición
الأولى
Año de publicación
1420 AH
الفصل الحادي عشر (*) في القنوت منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه، وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات.
والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات، وادعى المرتضى (رحمه الله) (1) إجماع الإمامية على ذلك. وقال الصدوق: إنه سنة واجبة، من تركه عمدا أعاد (2)، والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية (3).
والأول أقرب، لنا - مضافا إلى ما سبق - الأخبار المعتبرة المستفيضة.
مثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت في كل الصلوات (4).
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (5).
وصحيحة صفوان بن مهران قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان
Página 348
Introduzca un número de página entre 1 - 776