282

Aquel que no está presente, el jurista

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Editorial

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edición

الثانية

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Búyidas

تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه: 759 - " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن " (1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام. 760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ". 761 - وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس ". 762 - وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال: إذا ألصق جبهته على الارض فلا بأس ". 763 - وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (4) قال: لا بأس ". 764 - و" عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ". هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به. 765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن

---

(1) قوله: " لان القبلة أمن " وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال: الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغى أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. (مراد) (2) المشجب - بكسر الميم -: خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الاسقية لتبريد الماء. (3) في الصحاح: الرطبة - بالفتح -: القضب خاصة مادام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهى الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها. (4) الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الارض، والجدد الارض الصلبة. وقال الفاضل التفرشى: ولعل معنى اصابته الارض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.

--- [ 251 ]

Página 250