Aquel que no está presente, el jurista
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Editorial
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edición
الثانية
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Aquel que no está presente, el jurista
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Editorial
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edición
الثانية
Ubicación del editor
قم
وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم (1). 168 - وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل، قال: يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة " (2). 169 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، قال: ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " (3). باب * (العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من) * * (البول والغائط) * 170 - " جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان
---
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام ويؤيده اخبار صحيحة، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. وفيما ينقطع أحيانا الاحوط الغسل إذا لم يضر، وكذا الاحوط الاجتناب مهما تيسر وان كان الاظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم والازيد لازم. (م ت) (2) رواه الكليني (ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الاظهر من الرواية. (م ت) وقال التفرشى " قوله: ثم ينضح ثوبه " ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وان كان استعمال النضح في الرش هو الشايع. (3) ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.
--- [ 76 ]
Página 75