37Makasibالمكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيهAl-Harith al-Muhasibi - 243 AHالحارث المحاسبي - 243 AHEditorنور سعيدEditorialدار الفكر اللبنانيEdiciónالأولىAño de publicación١٩٩٢Ubicación del editorبيروتGénerosEtiquette, Morals, and VirtuesComparative Jurisprudence and Controversial IssuesProhibition and PermissibilitySpiritual Reflections and Etiquettes with Remembrances and Purification•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258- بَاب مَذَاهِب السّلف فِي الْوَرع-سَأَلت أَبَا جَعْفَر عَن الْوَرع فَقَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أقاويلأَحدهمَا ترك مَا حاك فِي الصُّدُور من جَمِيع الحكايات وَالْقَوْلوَالثَّانِي الْوُقُوف عِنْد كل شُبْهَة إِذا لم يتَبَيَّن فِيهَا الْحَلَال من الْحَرَاموَالْقَوْل الثَّالِث مَا رَوَاهُ عَطِيَّة السَّعْدِيّ عَن النَّبِي ﷺ (تكون حَقِيقَة من الْمُتَّقِينَ حَتَّى تدع مَا لَا بَأْس بِهِ مَخَافَة مَا بِهِ الْبَأْس)وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَقَاوِيل قد قصد إِلَيْهَا وَإِلَى مَعَانِيه أَصْنَاف من الْعلمَاء وَأهل الحَدِيث والقراء والمتصوفةفَأَما ترك مَا حاك فِي الصُّدُور فَهُوَ مَذْهَب أبي عبد الله سُفْيَان بن سعيد بن مَسْرُوق بن مُنْذر الثَّوْريّ وَإِبْرَاهِيم بن أدهم ووهيب بن1 / 59CopiarCompartirPreguntar a la IA