55Majmuc Mudhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorialدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGénerosShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasMamelucosوالإصطخري.وعلى هذا ففيما تصير به هديا أو أضحية أربعة أوجه: أحدها : بمجرد النية، كما يدخل في الصوم بذلك.والثاني : بالنية والتقليد والإشعار.والثالث: بالنية والذبح.والرابع: بالنية والسوق إلى الذبح.ومنها: لو نوى أخذ الوديعة لنفسه، لم يضمن بذلك على الصحيح إلا أن يتصل بنيته نقل من الحوز، كما في قطع القراءة مع السكوت.وقال ابن سريج : يضمن بمجرد نية الأخذ.Página desconocidaCopiarCompartirPreguntar a la IA