35Majmuc Mudhhabالمجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorialدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةGénerosShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesPalestina•Imperios y ErasMamelucosواختار الأكثر أنها ركن.واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.Página desconocidaCopiarCompartirPreguntar a la IA