مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل: منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه: ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه (1).
وإن (2) وقت النافلة إلى القدمين والأربع.
وإنه لو تلبس بركعة ثم خرج الوقت، يتم النافلة في الظهرين، ودليله رواية سماعة (3) مع الشهرة بل الاجماع: مع السعة في النافلة كما ستعلم.
ولا يبعد مثله في المغرب أيضا، كما نقل عن ابن إدريس.
ولا يبعد إلى المثل والمثلين، سيما للمشتغل والناسي والمعذور:
للأخبار الصحيحة بأن وقتها قبل الفريضة (4): والأخبار الكثيرة الدالة على وسعة وقت النافلة: منها صحيحة أو حسنة (لإبراهيم بن هاشم) قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت، و آخر منها ما شئت (5) فيحمل غيرها على الفضيلة.
وإن وقت الفضيلة (6) إلى المثل والمثلين، لما مر: ويؤيده الشهرة بين
Página 19