81Mahsulالمحصول في أصول الفقهIbn Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditorحسين علي اليدري - سعيد فودةEditorialدار البيارقEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Ubicación del editorعمانGénerosMaliki jurisprudence principles•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnفَمنهمْ من قَالَ إِنَّمَا لَا يقتل الْمُسلم بالمستأمن وَأما الذِّمِّيّ الَّذِي صَار من أهل الدَّار وَثبتت لَهُ عصمَة الذِّمَّة على التَّأْبِيد فَهُوَ متساو للْمُسلمِ فِي الْعِصْمَةفَمنهمْ من قَالَ يقتل بالمستأمن كَمَا يقتل بالذمي وَهُوَ الْأَقَل مِنْهُم وَأما الَّذِي يقتل بِهِ هُوَ الْكَافِر الْحَرْبِيّ وَهَذَا من رَكِيك التَّأْوِيلوَأما من قَالَ مِنْهُم إِنَّمَا لَا يقتل بالحربي فَهُوَ تلاعب بالشريعة فَإِن الْحَرْبِيّ مَأْمُور بقتْله وَكَيف يَأْمر الله تَعَالَى بقتْله وَيحْتَاج إِلَى بَيَان فِي نفي الْقصاص عَنهُوَأما من حمله على الْمُسْتَأْمن فَهُوَ من قبيل تَأْوِيل الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا فَإِن أهل الذِّمَّة هم المخاطبون وَهُوَ المقصودون وَهُوَ المنافسون فِي الدَّار والمتوقع مِنْهُم إِرَاقَة الدِّمَاء وَأخذ الْأَمْوَال ففيهم وَقع الْبَيَانوَأما الْمُسْتَأْمن الَّذِي يُقيم يَوْمًا أَو شهرا أَو أقل فَلَا مُنَافَسَة مَعَه بل رُبمَا لَا يخْطر بالبال فَكيف أَن يَجْعَل مَقْصُودا فِي تَأْوِيل حَدِيث ورد قَاعِدَةالْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرروى عُلَمَاؤُنَا أَن النَّبِي قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد فَقَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا الحَدِيث بَاطِل وَلَو صَحَّ لما قُلْنَا بِهِ لِأَن الله تَعَالَى قد أحكم الْفَصْل بَين المتنازعين قُرْآنًا وَسنةأما الْقُرْآن فَقَوله تَعَالَى (فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى) فَاسْتَوَى الْبَيَان1 / 101CopiarCompartirPreguntar a la IA