61Mahsulالمحصول في أصول الفقهIbn Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditorحسين علي اليدري - سعيد فودةEditorialدار البيارقEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Ubicación del editorعمانGénerosMaliki jurisprudence principles•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnفَإِن قَالَ رجل للنَّبِي جامعت فَقَالَ النَّبِي كفر فَهَل يلْحق بِالْجِمَاعِ إفطار الْأكل أم لَااخْتلف الْعلمَاء فِيهِ على قَوْلَيْنِفَقَالَت طَائِفَة لَا تلْحق بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَت طَائِفَة هُوَ مثله لِأَنَّهُ إفطار على وَجه الْحُرْمَة فَوَجَبت فِيهِ الْكَفَّارَة كالجماع وَالْمَسْأَلَة مَشْهُور فِي الْخلافوَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ شَيْء فِي معنى الْجِمَاع وَلَا يلْحق بِهِوَهِي الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشرالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشر اللَّفْظ الْعَام إِذا خص فِي بعض متناولاتهقَالَت الْمُعْتَزلَة يكون مُجملا لَا يتَعَلَّق بِهِ وَقَالَ القَاضِي هُوَ مجَاز وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ حَقِيقَة على أَصلهوَالصَّحِيح جَوَاز التَّعْلِيق بِهِ إِذا نسخ بعض الحكم جَازَ التَّعْلِيق بِهِ فَكيف فِيمَا خص وَلَو صرح المتلفظ بالتخصيص مَقْرُونا بِاللَّفْظِ مَا كَانَ ذَلِك مجَاز يُضعفهُ وَلَا إِجْمَالا يُبطلهُ فَكَذَلِك إِذا جَاءَ بعد حِينوَبعد نجاز هَذِه الْمسَائِل نَخُوض فِي التَّخْصِيص الْمُنْفَصِل وَهُوَ القَوْل فِي1 / 81CopiarCompartirPreguntar a la IA