450Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosاحْتَاجَ عُلَمَاء السّلف لتأليف الْكتب وتصنيفها للرَّدّ عَلَيْهِم ولدلالة النَّاس على الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَتكلم الْأَئِمَّة بِالرَّدِّ على من حاد عَن الطَّرِيقَة المثلى فَكثر الشغب وتفاقم الْأَمر وَثَبت اتِّبَاع الإِمَام أَحْمد على سَبِيل الْكتاب وَالسّنة وناضلوا عَنهُ أَشد النضال وألفوا فِي ذَلِك كتبا مختصرة وطولة وَلم يتعدوا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون وَالْأَئِمَّة الموثوق بهم كَأبي حنيفَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي عبيد وَدَاوُد وأمثالهم قدما وَلم يثنهم عَن عزمهم طلاقة لِسَان مخادع وَلَا سفسطة متأول وَلَا بهرجة ملحد وَلَا زخرفة متفلسف وَكلما انْقَضتْ طبقَة مِنْهُم أنشأ الله تَعَالَى طبقَة غَيرهَا على سَبِيل من قبلهَا فهم الأبدال والأخيار والأنجاب كَيفَ لَا وَقد أخبر عَنْهُم الصَّادِق الْأمين فِيمَا روينَاهُ من سنَن ابْن مَاجَه عَن أبي عتبَة الْخَولَانِيّ وَكَانَ قد صلى إِلَى الْقبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُول الله ﷺقَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول لَا يزَال الله يغْرس فِي هَذَا الدّين غرسا يستعملهم فِي طَاعَته وحصلت الْإِشَارَة إِلَيْهِم أَيْضا فِي الحَدِيث الْمَشْهُور الْمَرْوِيّ بطرق كَثِيرَة عَن أبي هُرَيْرَة وَغَيره أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي قَوَّامَة على أَمر الله لَا يَضرهَا من خالفها وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي الْآدَاب الشَّرْعِيَّة نقل نعيم بن طريف عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ فِي حَدِيث لَا يزَال الله يغْرس إِلَى آخِره هم أَصْحَاب الحَدِيث وَنَصّ أَحْمد على أَن لله أبدالا فِي الأَرْضوَقَالَ أَيْضا عَنْهُم إِن يَكُونُوا هَؤُلَاءِ النَّاس يَعْنِي أهل الحَدِيث فَلَا أَدْرِي من النَّاس1 / 493CopiarCompartirPreguntar a la IA