424Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosبِهَذَا الْكتاب اعتناء تَاما واشتهر عِنْدهم اشتهارا وَأي اشتهار فشرحه سراج الدّين عمر ابْن الملقن الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانمِائَة لكنه لم يكلمهُ بل كتب قِطْعَة وَقَالَ فِي كِتَابه الْبَدْر الْمُنِير أَحْكَام الْحَافِظ مجد الدّين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية الْمُسَمّى بالمنتقى هُوَ كاسمه لَوْلَا إِطْلَاقه فِي كثير من الْأَحَادِيث الْغَزْو إِلَى كتب الْأَئِمَّة دون التحسين والتضعيف يَقُول مثلا رَوَاهُ أَحْمد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيكون الحَدِيث ضَعِيفا وَأَشد من ذَلِك كَون الحَدِيث فِي جَامع التِّرْمِذِيّ مُبينًا ضعفه فيعزيه إِلَيْهِ من غير بَيَان ضعفه فَيَنْبَغِي لِلْحَافِظِ جمع هَذِه الْمَوَاضِع وكتبها على حَوَاشِي هَذَا الْكتاب أَو جمعهَا فِي مُصَنف لتكمل فَائِدَة الْكتاب وَقد شرعت فِي كتب ذَلِك على حَوَاشِي نُسْخَتي وَأَرْجُو إِتْمَامه هَذَا كَلَامهولمحمد بن أَحْمد بن عبد الْهَادِي صَاحب تَنْقِيح التَّحْقِيق تَعْلِيقه على الْمُنْتَقى أَيْضا لم تكمل ثمَّ لم يزل هَذَا الْكتاب بكرا يتجول فِي الأقطار حَتَّى حط ركابه فِي الْبِلَاد اليمانية فاشتهر هُنَاكَ وَلَا كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَة النَّهَار فتصدى لشرحه مُجْتَهد الْقطر الْيَمَانِيّ مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الله الشَّوْكَانِيّ بِفَتْح الشين وَسُكُون الْوَاو نِسْبَة إِلَى قَرْيَة من قرى السحامية إِحْدَى قبائل خولان بَينهَا وَبَين صنعاء دون مَسَافَة يَوْم ثمَّ الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ وَكَانَت وِلَادَته سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة وَألف وَتُوفِّي سنة خمسين وَمِائَتَيْنِ وَألف فيسر الله لَهُ إتْمَام شَرحه فِي ثَمَان مجلدات وَسَماهُ نيل الأوطار من أسرار منتقى الْأَخْبَار وَهُوَ على اختصاره واف بالمرام قد جرده عَن كثير من التفريعات والمباحث خُصُوصا فِي المقامات الَّتِي يقل فِيهَا الِاخْتِلَاف وَأطَال فِي المواطن الَّتِي يحتدم فِيهَا الْجِدَال وَبَين مَذَاهِب1 / 467CopiarCompartirPreguntar a la IA