403

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

الرعايتان
كِلَاهُمَا لِابْنِ حمدَان قد كنت رأيتهما ثمَّ غابا عني قَالَ فِي كشف الظنون رِعَايَة فِي فروع الحنبلية للشَّيْخ نجم الدّين ابْن حمدَان الْحَرَّانِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَتِسْعين وسِتمِائَة كبرى وصغرى وحشاهما بالروايات الغريبة الَّتِي لاتكاد تُوجد فِي الْكتب الْكَثِيرَة أَولهَا الْحَمد لله قبل كل مقَال وَإِمَام كل رَغْبَة وسؤال إِلَى آخِره
وَهِي على ثَمَانِيَة أَجزَاء فِي مُجَلد شرحها الشَّيْخ شمس الدّين مُحَمَّد بن الإِمَام شرف الدّين هبة الله بن عبد الرَّحِيم الْبَازِي الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَسمي شَرحه الدِّرَايَة لأحكام الرِّعَايَة ومختصر الرِّعَايَة للشَّيْخ عزالدين عبد السَّلَام انْتهى
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي بَاب زَكَاة الثَّمر وَالزَّرْع من كِتَابه الْفُرُوع عِنْد الْكَلَام على زَكَاة الزَّرْع والثمرات وَلَا يسْتَقرّ الْوُجُوب إِلَّا بجعله فِي الجرين والبيدر وَعنهُ بتمكنه من الآداء كَمَا سبق فِي كتاب الزَّكَاة للُزُوم الْإِخْرَاج إِذن وفَاقا فَإِنَّهُ يلْزم إِخْرَاج زَكَاة الْحبّ مصفى وَالثَّمَر يَابسا وفَاقا وَفِي الرِّعَايَة وَقيل يَجْزِي رطبه
وَقيل فِيمَا لَا يتمر وَلَا يزبب كَذَا قَالَ وَهَذَا وَأَمْثَاله لَا عِبْرَة بِهِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُمَا أَي من الرِّعَايَتَيْنِ بِمَا انْفَرد بِهِ التَّصْرِيح وَكَذَا يقدم يَعْنِي ابْن حمدَان فِي مَوضِع الْإِطْلَاق وَيُطلق فِي مَوضِع التَّقْدِيم وَيُسَوِّي بَين شَيْئَيْنِ الْمَعْرُوف التَّفْرِقَة بَينهمَا وَعَكسه فَلهَذَا وَأَمْثَاله حصل الْخَوْف من كِتَابيه وَعدم الِاعْتِمَاد عَلَيْهِمَا انْتهى
وَبِالْجُمْلَةِ فهذان الكتابان غير محررين
مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
تأليف الْعَالم الأثري وَالْإِمَام الْكَبِير مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب بن

1 / 446