392Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosحَذْو صَاحب الْمُسْتَوْعب بل أَخذ مُعظم كِتَابه وَمن الْمُحَرر وَالْفُرُوع وَالْمقنع وَجعله على قَول وَاحِد فَصَارَ معول الْمُتَأَخِّرين على هذَيْن الْكِتَابَيْنِ وعَلى شرحيهماوَلما عكف النَّاس على الْمقنع أَخذ الْعلمَاء فِي شَرحه فَأول شَارِح لَهُ الإِمَام عبد الرَّحْمَن ابْن الإِمَام أبي عمر مُحَمَّد بن أَحْمد بن قدامَة الْمَقْدِسِي فَإِنَّهُ شَرحه شرحا وافيا سَمَّاهُ بالشافي وَقَالَ فِي خطبَته اعتمدت فِي جمعه على كتاب الْمُغنِي وَذكرت فِيهِ من غَيره مَا لم أَجِدهُ فِيهِ من الْفُرُوع وَالْوُجُوه وَالرِّوَايَات وَلم أترك من كتاب الْمُغنِي إِلَّا شَيْئا يَسِيرا من الْأَدِلَّة وغزوت من الْأَحَادِيث مَا لم يغز مِمَّا أمكنني غَزوه هَذَا كَلَامه وَبِالْجُمْلَةِ فطريقته فِيهِ أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْمقنع فيجعلها كالترجمة ثمَّ يذكر مَذْهَب الْمُوَافق فِيهَا والمخالف لَهَا وَيذكر مَا لكل من دَلِيله ثمَّ يسْتَدلّ ويعلل للمختار ويزيف دَلِيل الْمُخَالف فمسلكه مَسْلَك الِاجْتِهَاد إِلَّا أَنه اجْتِهَاد مُقَيّد فِي مَذْهَب أَحْمدثمَّ شَرحه القَاضِي برهَان الدّين إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَكْمَل بن عبد الله بن مُحَمَّد بن مُفْلِح الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَثَمَانمِائَة وَشَرحه فِي أَربع مجلدات ضخام مزج الْمَتْن بالشرح وَلم يتَعَرَّض بِهِ لمذاهب الْمُخَالفين إِلَّا نَادرا وَمَال فِيهِ إِلَى التَّحْقِيق وَضم الْفُرُوع سالكا مَسْلَك الْمُجْتَهدين فِي الْمَذْهَب فَهُوَ أَنْفَع شُرُوح الْمقنع للمتوسطين وعَلى طَرِيقَته سرى شَارِح الْإِقْنَاع وَمِنْه يستمد وَرَأَيْت من شروحه أَيْضا الممتع شرح الْمقنع لسيف الدّين أبي البركات ابْن المنجا الْمُتَقَدّم ذكرهقَالَ فِي خطبَته أَحْبَبْت أَن أشرح الْمقنع وَأبين مُرَاده وأوضحه وأذكر دَلِيل كل حكم وأصححه1 / 435CopiarCompartirPreguntar a la IA