350Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosكَالَّذي لم يُقَلّد فيهمَا فَإِن عجز عَن ذَلِك أَو بعضه ففتياه عَن إِمَامه لَا عَن نَفسه وَكَذَا الْمُجْتَهد فِي نوع علم أَو مَسْأَلَة مِنْهُ وَمنعه فيهمَا أظهر وَقيل من عرف الْمَذْهَب دون دَلِيله جَازَ تَقْلِيده فِيهِوَقيل إِن لم يجد فِي بَلَده وَلَا بِقُرْبِهِ مفتيا غَيره وَعجز عَن السّفر إِلَى مفت فِي مَوضِع بعيد فَإِن عَدمه فِي بَلَده وَغَيره فَلهُ حكم مَا قبل الشَّرْع من إِبَاحَة وحظر ووقفوَمن أفتى بِحكم أَو سَمعه من مفت فَلهُ الْعَمَل بِهِ لَا فَتْوَى غَيره لِأَنَّهُ حِكَايَة فَتْوَى غَيره وَإِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْده هَذَا كَلَامهوَاعْلَم أَن أَمْثَال هَذِه المباحث يكثر من ذكرهَا الْفُقَهَاء فِي كتب الْفُرُوع فِي بَاب آدَاب القَاضِي والمفتي فَلَا نطيل بهَا هُنَا وَقد أوسع المجال فِي هَذَا الْمقَال الإِمَام شمس الدّين مُحَمَّد بن قيم الجوزية فِي كِتَابه إِعْلَام الموقعين عَن رب الْعَالمين بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فليراجعه من أَرَادَ استطلاع الْحق من بروجه فجزاه الله خيرا1 / 393CopiarCompartirPreguntar a la IA