333Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosثَانِيهَا أَن يكون مُجْتَهدا مُقَيّدا فِي مَذْهَب إِمَامه يسْتَقلّ بتقرير مذْهبه بِالدَّلِيلِ غير أَنه لَا يتَجَاوَز فِي أدلته أصُول إِمَامه وَلَا بُد أَن يكون عَالما بأصول الْفِقْه لكنه قد أخل بِبَعْض الأدوات كالحديث واللغة وَإِذا اسْتدلَّ بِدَلِيل إِمَامه لَا يبْحَث عَن معَارض لَهُ وَلَا يَسْتَوْفِي النّظر فِي شُرُوطه وَقد اتخذ نُصُوص إِمَامه أصولا يستنبط مِنْهَا كَمَا يفعل الْمُجْتَهد المستقل بنصوص الشَّارِع وَالْعَامِل بِفُتْيَا هَذَا مقلد لإمامهقَالَ وَمثل هَذَا يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة فِي الْفَتْوَى وَلَا يتَأَدَّى بِهِ فِي إحْيَاء الْعُلُوم الَّتِي مِنْهَا استمداد الْفَتْوَى لِأَنَّهُ قَائِم مقَام الْمُطلقثَالِثهَا أَن لَا يبلغ رُتْبَة أَئِمَّة الْمَذْهَب أَصْحَاب الْوُجُوه والطرق غير أَنه فَقِيه النَّفس حَافظ مَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريره ونصرته يصور وَيُحَرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عَن دَرَجَة أُولَئِكَ إِمَّا لكَونه لَا يبلغ فِي حفظ الْمَذْهَب مبلغهم وَإِمَّا لكَونه غير متبحر فِي أصُول الْفِقْه وَنَحْوهغير أَنه لَا يَخْلُو مثله فِي ضمن مَا يحفظه من الْفِقْه ويعرفه من أدلته عَن أَطْرَاف من قَوَاعِد أصُول الْفِقْه وَنَحْوهوَإِمَّا لكَونه مقصرا فِي غير ذَلِك من الْعُلُوم الَّتِي هِيَ أدوات الِاجْتِهَاد الْحَاصِلَة لأَصْحَاب الِاجْتِهَاد بالوجوه والطرق قَالَ ابْن الصّلاح وَهَذِه هِيَ مرتبَة المصنفين إِلَى أَوَاخِر الْمِائَة الْخَامِسَة وَقد قصروا عَن الْأَوَّلين فِي تمهيد الْمَذْهَب وَأما فِي الْفَتْوَى فبسطوا بسط أُولَئِكَ وقاسوا على الْمَنْقُول والمسطور غير مقصرين على الْقيَاس الْجَلِيّ وإلغاء الْفَارِقرَابِعهَا أَن يحفظ الْمَذْهَب ويفهمه فِي واضحات الْمسَائِل ومشكلاتها غير أَنه مقصر فِي تَقْرِير أدلته فَهَذَا يعْتَمد نَقله وفتواه فِي1 / 376CopiarCompartirPreguntar a la IA