331Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوالتابعون فِي الْفَتَاوَى كثيرا فَلَو كَانَ الِاجْتِهَاد الْمُطلق فِي جَمِيع الْأَحْكَام شرطا فِي الِاجْتِهَاد فِي كل مَسْأَلَة على حدتها لما كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مجتهدين لكنه خلاف الْإِجْمَاع فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يشْتَرط وَلَا يشْتَرط عَدَالَة الْمُجْتَهد فِي اجْتِهَاده لَكِنَّهَا مشترطة فِي قبُول فتياه وَخَبره هَذَا مَا يذكرهُ عُلَمَاء الْأُصُول فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق وَيُسمى عِنْدهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بِأَنَّهُ الَّذِي يسْتَقلّ بِإِدْرَاك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة من غير تَقْلِيد وَلَا تَقْيِيد بِمذهب معِينفصلجعل بعض الْمُتَأَخِّرين أَقسَام الْمُجْتَهدين على خَمْسَة مَرَاتِب وَمِمَّنْ علمناه جنح إِلَى هَذَا التَّقْسِيم أَبَا عَمْرو ابْن الصّلاح وَابْن حمدَان من أَصْحَابنَا فِي كِتَابه أدب الْمُفْتِي وتلاهما شيخ الْإِسْلَام أَحْمد ابْن تَيْمِية فَإِنَّهُ نقل فِي مسودة الْأُصُول كَلَام ابْن الصّلاح وَلم يتعقبه وتتبعهم الْعَلامَة الفتوحي فِي آخر كِتَابه شرح الْمُنْتَهى الفقهي وَنحن نلخص كَلَامهم هُنَا فَنَقُول ذَهَبُوا إِلَى أَن الْمُفْتِي يَعْنِي الْمُجْتَهد يَنْقَسِم إِلَى مُسْتَقل وَغير مُسْتَقلفالمستقل هُوَ الْمُجْتَهد الْمُطلق وَقد مر بَيَانه وَأما غير المستقل فقد كَانَ ابْن الصّلاح وَمن دهر طَوِيل طوى بِسَاط الْمُفْتِي المستقل والمجتهد الْمُطلق وأفضى أَمر الْفتيا إِلَى الْفُقَهَاء المنتسبين لأئمة الْمذَاهب المتنوعة انْتهىوَلَا يلْزم من طي الْبسَاط عدم الْوُجُود فَإِن فضل الله لَا ينْحَصر فِي زمَان وَلَا فِي مَكَان1 / 374CopiarCompartirPreguntar a la IA