323Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosفِي الْمُنْتَهى خَمْسَة وَعشْرين وَفِي كتاب الجدل لَهُ إِحْدَى وَعشْرين وَعند التَّحْقِيق أَنَّهَا لَا تَنْحَصِر فِي عدد بل كل مَا قدح فِي الدَّلِيل اتجه إِيرَاده كَمَا أَن كل سلَاح صلح للتأثير فِي الْعَدو يَنْبَغِي استصحابه وَجَمِيع مَا ذكره الأصوليون والجدليون يقْدَح فِي الدَّلِيل فَيَنْبَغِي إِيرَاده وَلَا يضر تدَاخل الأسئلة وَرُجُوع بَعْضهَا إِلَى بعض لِأَن صناعَة الجدل اصطلاحية وَقد اصْطلحَ الْفُضَلَاء على إِيرَاد هَذِه الْمَسْأَلَة فَهِيَ وَإِن تداخلت أَو رَجَعَ بَعْضهَا إِلَى بعض جدد بِحُصُول الْفَائِدَة من إفحام الْخصم وتهذيب الخواطر وتمرين الأفهام على فهم السُّؤَال واستحضار الْجَواب وتكررها العنوي لَا يضر كَمَا لَو رمى الْقَاتِل بِسَهْم وَاحِد مرَّتَيْنِ أَو أَكثر وَالله الْمُوفق وَقد نجز بِحَمْد الله الْكَلَام على الْآلَة وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي بَيَان أَحْكَام الْمُسْتَدلّ وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من بَيَان الِاجْتِهَاد والمجتهد والتقليد والمقلد ومسائل ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى1 / 366CopiarCompartirPreguntar a la IA