316Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosبِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء هَذَا إِذا لم يتَعَرَّض للتعميم فَلَو عمم وَقَالَ فَثَبت ربوية كل مطعوم لم يسمع لِأَن ذَلِك إِثْبَات للْحكم دون الْقيَاس لَا تتميم الْقيَاس بالإلغاء وَالْمَقْصُود ذَلِك وَلَا يَكْفِي إِثْبَات الحكم فِي صُورَة دون وصف الْمعَارض وَذَلِكَ لجَوَاز وجود عِلّة أُخْرَى وَلأَجل ذَلِك لَو أبدى فِي صُورَة عدم وصف الْمُعَارضَة وَصفا آخر يخلفه لِئَلَّا يكون الْبَاقِي مُسْتقِلّا وَيُسمى تعدد الْوَضع لتَعَدد أَصْلهَامِثَاله أَن يُقَال فِي مَسْأَلَة أَمَان العَبْد للحربي أَمَان من مُسلم عَاقل فَيقبل كَالْحرِّ لِأَنَّهُمَا مظنتان لإِظْهَار مصَالح الْإِيمَان فيعترض بِالْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا مَظَنَّة الْفَرَاغ للنَّظَر فَيكون أكمل فيلغيها بالمأذون لَهُ فِي الْقِتَال فَيَقُول خلف الْأذن الْحُرِّيَّة فَإِنَّهَا مَظَنَّة لبذل الوسع أَو لعلم السَّيِّد بصلاحيتهوَجَوَابه الإلغاء إِلَى أَن يقف أَحدهمَا وَلَا يُفِيد الإلغاء إِذا كَانَ الْمَعْنى ضَعِيفا إِذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذَلِك الْمَعْنىمِثَاله أَن يَقُول الرِّدَّة عِلّة الْقَتْل فَيَقُول الْمُعْتَرض بل مَعَ الرجولية لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْإِقْدَام على قتال الْمُسلمين إِذْ يعْتَاد ذَلِك من الرِّجَال دون النِّسَاء فيجيب الْمُسْتَدلّ بِأَن الرجولية وَكَونهَا مَظَنَّة الْإِقْدَام لَا تعْتَبر والألم يقتل مَقْطُوع الْيَدَيْنِ لِأَن احْتِمَال الْإِقْدَام فِيهِ ضَعِيف بل أَضْعَف من احْتِمَاله فِي النِّسَاء وَهَذَا لَا يقبل مِنْهُ حَيْثُ سلم أَن الرجولية مَظَنَّة اعتبرها الشَّارِع وَذَلِكَ كترفه الْملك فِي السّفر لَا يمْنَع رخص السّفر فِي حَقه لقلَّة الْمَشَقَّة إِذْ الْمُعْتَبر المظنة1 / 359CopiarCompartirPreguntar a la IA