285Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosلَا بالنوع فَهَذَا وصف أثر عينه فِي جنس الحكم وَهُوَ جنس التَّقْدِيم فعين الْأُخوة أثرت فِي جنس التَّقْدِيم وَمن هَذَا النَّوْع عكس مَا تقدم وَهُوَ مَا أثر جنسه فِي عين الحكم كَقَوْلِنَا سَقَطت الصَّلَاة عَن الْحَائِض لأجل الْمَشَقَّة قِيَاسا على الْمُسَافِر فقد أثر جنس الْمَشَقَّة فِي عين السُّقُوط وَمِنْه أَيْضا مَا ظهر تَأْثِير جنسه فِي جنس الحكم كإلحاق بعض الْأَحْكَام بِبَعْض بِجَامِع الْمُنَاسبَة للْمصْلحَة الْمُطلقَة كإلحاق شَارِب الْخمر بالقاذف فِي جلده ثَمَانِينَ كَمَا قَالَ عَليّ ﵁ أرَاهُ إِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى فَأرى عَلَيْهِ حد المفتريفَأخذ مُطلق الْمُنَاسبَة وَمُطلق المظنة وَهَذَا النَّوْع سَمَّاهُ بعض الْأُصُولِيِّينَ الملائم وَسَماهُ1 / 328CopiarCompartirPreguntar a la IA