262Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosيتَعَرَّض لعلته قُلْنَا هَذَا الحكم حَادث لَا بُد لَهُ بِحَق الأَصْل من سَبَب حَادث فيجتهد الْمُجْتَهد فِي اسْتِخْرَاج ذَلِك السَّبَب من مَحل الحكم فَإِذا ظفر بِوَصْف مُنَاسِب لَهُ واجتهدوَلم يجد غَيره غلب على ظَنّه أَن ذَلِك الْوَصْف هُوَ سَبَب الحكممِثَاله أَن يُقَال حرم الرِّبَا فِي الْبر لِأَنَّهُ مَكِيل جنس أَو مطعوم جنس فالأرز مثله لِأَنَّهُ كَذَلِك أَو يُقَال وَجب الْعشْر فِي زَكَاة الْبر لكَونه قوتا فتلحق بِهِ الأقوات أَو لكَونه نَبَات الأَرْض وفائدتها فتلحق بِهِ الخضراوات وأنواع النَّبَات وَقد أجَاز أَصْحَابنَا التَّعَبُّد بِهَذَا النَّوْع عقلا وَشرعا وسموه الِاجْتِهَاد القياسي وَبِه قَالَ عَامَّة الْفُقَهَاء والمتكلمين خلافًا للظاهرية والنظام وَقد أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد وَحمله أَصْحَابه على قِيَاس قد خَالف نصا وَقَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين التَّعَبُّد الْقيَاس وَاجِب شرعاوَاعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة كثر الْكَلَام فِيهَا كَثْرَة قرب الْمُسَافِر فِي بيدائها أَن يرجع بِلَا طائل وَالْحق أَن الَّذين نفوا الْقيَاس لم يَقُولُوا بإهدار كل مَا يُسمى قِيَاسا وَإِن كَانَ مَنْصُوصا على علته أَو مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْي الْفَارِق وَمَا كَانَ من بَاب فحوى الْخطاب أَو لحنه على اصْطِلَاح من يُسمى ذَلِك قِيَاسا بل جعلُوا هَذَا النَّوْع من الْقيَاس مدلولا عَلَيْهِ بِدَلِيل الأَصْل مشمولا بِهِ مندرجا تَحْتَهُ وَكَلَام أَحْمد فِي مَنعه يرجع إِلَى هَذَا فَلَا حَاجَة لما تَأَوَّلَه أَصْحَابه وَمِنْه تعلم أَن الْخلاف فِي هَذَا النَّوْع لَفْظِي وَهُوَ من حَيْثُ الْمَعْنى مُتَّفق على الْأَخْذ بِهِ وَالْعَمَل عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف طَريقَة الْعَمَل1 / 305CopiarCompartirPreguntar a la IA