234Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosآل عمرَان ٢٨ نزلت كَمَا قَالَ الواحديوَغَيره فِي قوم من الْمُؤمنِينَ وَالْيَهُود دون الْمُؤمنِينَ وككون الْكَلَام خرج مخرج التفهيم أَو الامتنان نَحْو ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ النَّحْل ١٤ فَإِنَّهُ لَا يدل على منع القديد من لحم مَا يُؤْكَل مِمَّا يخرج من الْبَحْر كَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا اشترطوا للمفهوم انْتِفَاء الْمَذْكُورَات لِأَنَّهَا فَوَائِد ظَاهِرَة وَهُوَ فَائِدَة خُفْيَة فَأخر عَنْهَاثمَّ إِن دَلِيل الْخطاب بِحَسب الْقُوَّة والضعف يكون على مَرَاتِب سِتّأَولهَا الحكم إِلَى غَايَة بحتى أَو إِلَى وَيُسمى مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الْبَقَرَة ٢٣٠ ﴿ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ فيفيدان حكم مَا بعد الْغَايَة يُخَالف مَا قبلهَاثَانِيهَا تَعْلِيق الحكم على شَرط نَحْو ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ الطَّلَاق ٦ فَإِنَّهُ يُفِيد انْتِفَاء الْإِنْفَاق عِنْد انْتِفَاء الْحمل وَلَا فرق بَين تَعْلِيقه بِشَرْط أَو شرطين أَو أَكثرثَالِثهَا تعقيب ذكر الِاسْم الْعَام بِصفة خَاصَّة فِي معرض الِاسْتِدْرَاك وَالْبَيَان نَحْو فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة فالغنم اسْم علم1 / 276CopiarCompartirPreguntar a la IA