225Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالْكفَّار حِينَئِذٍ يعاينون مَا كَانُوا يوعدون فيؤمنون بِهِ ويصدقون لَكِن إِيمَانًا لَا يَنْفَعهُمْ لِأَنَّهُ اضطراري لَا اخْتِيَاري وَلقَوْله ﷿ ﴿فَلم يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ غَافِر ٨٥ وَقَوله ﷿ لفرعون حِين قَالَ لما أدْركهُ الْغَرق آمَنت ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ يُونُس ٩١ فقد حصل من هَذَا أَن كَلَام أبي حنيفَة مُشكل بِالْفِعْلِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْبَيَانوَأما الْمُبين بِهِ وَهُوَ مَا يحصل بِهِ الْبَيَان فَإِنَّهُ يكون بِأُمُور أَحدهَا القَوْل بِأَن يَقُول الْمُتَكَلّم أَو من علم مُرَاد الْمُتَكَلّم المُرَاد بِهَذَا الْكَلَام كَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿الْقَارِعَةُ مَا القارعة وَمَا أَدْرَاك مَا القارعة﴾ القارعة ١٣فَهَذَا إِجْمَال ثمَّ بَينه بقوله ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ القارعة ٤ وَكَذَا الْآيَة بعْدهَا فَبين أَن القارعة تكون ذَلِك الْيَوْم بِهَذِهِ الصّفة الْعَظِيمَة ونظائر هَذِه الْآيَة فِي الْقُرْآن الْكَرِيم وَالسّنة النَّبَوِيَّة كَثِيرَة وَتَكون السّنة مبينَة لِلْقُرْآنِ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ الْأَنْفَال ٦٠ فَإِن الْقُوَّة مجملة وَلَكِن بَينهَا النَّبِي ﷺ بقوله أَلا إِن الْقُوَّة الرَّمْيثمَّ كرر هَذِه الْجُمْلَة تَأْكِيدًاالثَّانِي الْفِعْل وَيكون بِالْكِتَابَةِ ككتابة النَّبِي ﷺ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين بعده وَغَيرهم من أهل الولايات إِلَى عمالهم فِي الصَّدقَات وَغَيرهَا من السياسيات وَيكون بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ آلى من نِسَائِهِ شهرا فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين ثمَّ دخل1 / 267CopiarCompartirPreguntar a la IA