218Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosفصل فِي الْمُطلق والمقيدأما الْمُطلق فَهُوَ مَا تنَاول وَاحِدًا من غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه نَحْو قَوْله ﷿ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ النِّسَاء ٩٢ ﴿وَقَوله ﵊ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فَكل وَاحِد من لفظ الرَّقَبَة وَالْوَلِيّ قد تنَاول وَاحِدًا غير معِين من جنس الرّقاب والأولياء والمقيد مَا تنَاول معينا نَحْو أعتق زيدا من العبيد أَو مَوْصُوفا بِوَصْف زَائِد على حَقِيقَة جنسه نَحْو﴾ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿النِّسَاء﴾ وصف الرَّقَبَة بِالْإِيمَان والشهرين بالتتابع وَذَلِكَ وصف زَائِد على حَقِيقَة نفس الرَّقَبَة والشهرين لِأَن الرَّقَبَة قد تكون مُؤمنَة وكافرة والشهرين قد يَكُونَا مُتَتَابعين وَغير مُتَتَابعين وَالْإِطْلَاق1 / 260CopiarCompartirPreguntar a la IA