207Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالذاريات ٤١ ٤٢ والقصة وَاحِدَة فَدلَّ على أَن قَوْله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء﴾ الْأَحْقَاف ٢٥ مُقَيّد بِمَا أَتَت عَلَيْهِ كَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ تدمر كل شَيْء أَتَت عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون التدمير مُخْتَصًّا بذلك فَتكون الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاصثَانِيهَا الْعقل وَبِه خص من لَا يفهم من عُمُوم النَّص نَحْو ﴿وَللَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ آل عمرَان ٩٧ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ الْبَقَرَة ٢١ فَإِن هَذَا الْخطاب يتَنَاوَل بِعُمُومِهِ من لَا يفهم من النَّاس كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون لكنه خرج بِدَلِيل الْعقل فَكَانَ مُخَصّصا للْعُمُوم الَّذِي بِهِثَالِثهَا الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ نَص قَاطع شَرْعِي وَالْعَام ظَاهر لِأَنَّهُ يدل على ثُبُوت الحكم لكل فَرد من أَفْرَاده بطرِيق الظُّهُور لَا بطرِيق الْقطع وَإِذا اجْتمع الْقَاطِع وَالظَّاهِر كَانَ الْقَاطِع مُتَقَدما وَالْحق أَن التَّخْصِيص يكون بِدَلِيل الْإِجْمَاع لَا بِالْإِجْمَاع نَفسه وَجعل الصَّيْرَفِي من أمثلته ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الْجُمُعَة ٩ قَالَ وَأَجْمعُوا على أَنه لَا جُمُعَة على عبد وَلَا امْرَأَةرَابِعهَا النَّص الْخَاص كتخصيص قَوْله ﵇ لَا قطع إِلَّا فِي ربع دِينَار لعُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ الْمَائِدَة1 / 249CopiarCompartirPreguntar a la IA