184Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosعشرهَا التَّفْوِيض نَحْو ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ طه ٧٢وثامن عشرهَا المشورة نَحْو ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ الصافات ١٠٢ وتاسع عشرهَا الِاعْتِبَار نَحْو ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ الْأَنْعَام ٩٩ وَالْعشْرُونَ التَّكْذِيب نَحْو ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ الْبَقَرَة ١١١ وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ الإلماس كَقَوْلِك لنظيرك افْعَلوَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ التلهيف نَحْو ﴿مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ آل عمرَان ١١٩ هَذَا وَلَا يشْتَرط فِي كَون الْأَمر أمرا إِرَادَته ثمَّ إِن هَهُنَا مسَائِلالأولى الْأَمر الْمُطلق يدل على الْوُجُوب مَا لم تكن قرينَة تصرفه إِلَى أحد الْمعَانِي السَّابِقَة أَو غَيرهَا مِمَّا لم نذكرهُالثَّانِيَة صِيغَة الْأَمر الْوَارِدَة بعد الْحَظْر للْإِبَاحَة كَقَوْلِه ﷺ كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها وَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ الْمَائِدَة ٢ وَهل النَّهْي بعد الْأَمر يَقْتَضِي التَّحْرِيم1 / 226CopiarCompartirPreguntar a la IA