167Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالتَّاسِعَة مَا يحصل بِهِ التَّعْدِيل ثَلَاثَة أَشْيَاءأَحدهَا صَرِيح القَوْل بِأَن يَقُول هُوَ عدل رَضِي مَعَ بَيَان السَّبَبالثَّانِي الحكم بِشَهَادَتِهِالثَّالِث الْعَمَل بِخَبَر الرَّاوِي بِشَرْط أَن يعلم أَن لَا مُسْتَند للْعَمَل غير رِوَايَته وَإِلَّا لم يكن تعديلا لاحْتِمَال أَنه عمل بِدَلِيل آخر وَافق رِوَايَة الرَّاوِي وَكَانَت هِيَ زَائِدَة لَا حَاجَة إِلَيْهَا وَلَا معول عَلَيْهَاالْعَاشِرَة إِن عرف من مَذْهَب الرَّاوِي أَو عَادَته أَو صَرِيح قَوْله أَنه لَا يرى الرِّوَايَة أَو لَا يروي إِلَّا عَن عدل كَانَت رِوَايَته تعديلا لمن روى عَنهُ وَإِن لم يعلم ذَلِك لم تكن رِوَايَته عَنهُ تعديلا لَهُ إِذْ قد يروي الشَّخْص عَمَّن لَو سُئِلَ عَنهُ لسكتالْحَادِيَة عشر قَالَ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور الصَّحَابَة كلهم عدُول لَا حَاجَة إِلَى الْبَحْث عَن عدالتهم ومرادهم من لم يعرف بقدح ذكره علاءالدين عَن ابْن سُلَيْمَان المرداوي فِي التَّحْرِير وَقيل لم يزَالُوا عُدُولًا حَتَّى وَقع الْخلاف بَينهم واقتتلوا وَهَذَا القَوْل ينْسب إِلَى وَاصل بن عَطاء وَأَصْحَابه الواصلية وَقيل هم كغيرهم من رُوَاة الْأمة فيبحث عَن عدالتهموالصحابي من لَقِي النَّبِي ﷺ أَو رَآهُ يقظة حَيا عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبُخَارِيّ وَالْأَكْثَر مُسلما وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم وَلم يره وَمَات عَلَيْهِ وَلَو جنيا فِي الْأَظْهر وَقيل من طَالَتْ صحبته عرفا وَحكى عَن الْأَكْبَر وَقيل من صَحبه سنة أَو غزى مَعَه أَو روى عَنهُ وَالْقَوْل الأول أولى1 / 209CopiarCompartirPreguntar a la IA