165Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosلَا يظْهر مِنْهُ مَا يشْعر بالجرأة على الْكَذِب وَتحصل بأَدَاء الْوَاجِبَات وَاجْتنَاب الْمَحْظُورَات ولواحقها وتعرف عَدَالَة الشَّخْص بِأُمُور أَحدهَا الْمُعَامَلَة والمخالطة الْمُطلقَة فِي الْعَادة على خبايا النُّفُوس ودسائسهاالثَّانِي التَّزْكِيَة وَهِي ثَنَاء من تثبتت عَدَالَته عَلَيْهِ وشهادته لَهُ بِالْعَدَالَةِالثَّالِث السمعة الجميلة المتواترة أَو المستفيضة وبمثلها عرف عَدَالَة كثير من أَئِمَّة السّلفوَالثَّالِث التَّكْلِيف بِأَن يكون عَاقِلا بَالغا إِذْ لَا مَانع للصَّبِيّ وَالْمَجْنُون عَن الْكَذِب وَلَا عبَادَة لَهما فَإِن سمع الرَّاوِي فِي حَال صغره وروى بعد بُلُوغه قبل قَوْلهالرَّابِع أَن يكون ضابطا لما سَمعه حَالَة السماع إِذْ لَا وثوق بقول من لَا ضبط لَهُ فَأَما رِوَايَة مَجْهُول الْعَدَالَة فَروِيَ عَن أَحْمد فِي أحد الْقَوْلَيْنِ عَنهُ أَنَّهَا لَا تقبل وَهُوَ قَول الشَّافِعِيوَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهَا تقبل وَهُوَ قَول أبي حنيفَةوَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقبل رِوَايَة مَجْهُول الْإِسْلَام والتكليف والضبطالسَّابِعَة لَا تشْتَرط ذكورية الرَّاوِي وَلَا رُؤْيَته لقبُول الصَّحَابَة خبر عَائِشَة من وَرَاء الْحجاب وَلَا فقهه وَلَا معرفَة نسبه وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون عدوا وَلَا قَرِيبا لمن رُوِيَ فِي حَقه خَبرا وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعرف حَالهالثَّامِنَة الْجرْح بِفَتْح الْجِيم أَن ينْسب إِلَى الشَّخْص مَا يرد1 / 207CopiarCompartirPreguntar a la IA