163Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosفِي رُوَاة الحَدِيث لاخْتِلَاف صفاتهم الْمُعْتَبرَة عِنْدهمَا فاتفقا على الْإِخْرَاج عَن طَائِفَة من الروَاة وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بالرواية عَن طَائِفَة مِنْهُم وَانْفَرَدَ مُسلم بالرواية عَن طَائِفَة فَزعم المستدركون عَلَيْهِمَا أَنهم قد وجدوا أَحَادِيث قد رَوَاهَا من خرجا عَنهُ اتِّفَاقًا وانفرادا وَمن سَاوَى من خرجا عَنهُ فخرجوها وَقَالُوا هَذَا اسْتِدْرَاك عَلَيْهِمَا على شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد ومنهماوسابعها مَا أخرجه بَقِيَّة الْأَئِمَّة كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَعْلَى هَذِه الْأَقْسَام الأول وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِوَالتَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا مفيدة للظن الْقوي الْغَالِب لما حصل فِيهَا من اجْتِهَاد الشَّيْخَيْنِ فِي نقد رجالها وَتَحْقِيق أحوالها أما حُصُول الْعلم بهَا فَلَا مطمع فِيهِ وَذَلِكَ فِي غَيرهَا من الْأَقْسَام الْأُخَر أولىالْخَامِسَة يجوز التَّعَبُّد بِخَبَر الْوَاحِد وَالْعَمَل بِهِ وَعَلِيهِ دلّ1 / 205CopiarCompartirPreguntar a la IA