160Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosفصل فِي شذرات من مبَاحث السّنةالأولى الْخَبَر مَا صَحَّ أَن يُقَال فِي جَوَابه صدق أَو كذب فَيخرج مِنْهُ الْأَمر وَالنَّهْي والاستفهام وَالتَّمَنِّي وَالدُّعَاء وَهُوَ قِسْمَانِ متواتر وآحادفالتواتر لُغَة التَّتَابُع وَاصْطِلَاحا إِخْبَار قوم يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب بِشُرُوط تذكر وَهُوَ يُفِيد الْعلم وَذَلِكَ الْعلم الْحَاصِل بِهِ ضَرُورِيّ عِنْد القَاضِي أبي يعلى وَوَافَقَهُ الْجُمْهُور وَيحصل بِالنّظرِ ويتوقف عَلَيْهِ عِنْد أبي الْخطاب وَوَافَقَهُ الكعبي وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُعْتَزلَة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ والدقاق من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالْخلاف لَفْظِي لِأَن الْقَائِل بِأَنَّهُ ضَرُورِيّ لَا يُنَازع فِي توقفه على النّظر فِي الْمُقدمَاتوَالْقَائِل بِأَنَّهُ نَظَرِي لَا يُنَازع فِي أَن الْعقل يضْطَر إِلَى التَّصْدِيق بِهِ وَإِذا وَافق كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ صَاحبه على مَا يَقُوله فِي حكم هَذَا الْعلم وَصفته لم يبْق النزاع بَينهمَا إِلَّا فِي اللَّفْظ وَمَا أَفَادَ الْعلم من الْأَخْبَار فِي وَاقعَة مُعينَة وَجب أَن يفِيدهُ فِي كل وَاقعَة غَيرهَا وَمَا أَفَادَ الْعَالم شخصا من النَّاس وَجب أَن يفِيدهُ لكل شخص غَيره إِذا شَاركهُ فِي سَماع ذَلِك الْخَبَر بِحَيْثُ لَا يجوز أَن يخْتَلف الْخَبَر فَيُفِيد الْعلم فِي وَاقعَة دون أُخْرَى وَلَا شخص دون آخر مَا لم يكن هُنَاكَ قرينَة تدل على الِاخْتِصَاص1 / 202CopiarCompartirPreguntar a la IA