157Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosالأَصْل الثَّانِي السّنة السّنة فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة والسيرةوَفِي اصْطِلَاح الشَّرْع مَا نقل عَن النَّبِي ﷺ قولا أَو فعلا أَو إِقْرَارا على فعل وَهَذَا مَعْنَاهَا بِاعْتِبَار الْعرف الْخَاص باصطلاح الْعلمَاء وَأما مَعْنَاهَا بِاعْتِبَار الْعرف الْعَام فَهُوَ مَا نقل عَن النَّبِي ﷺ أَو عَن السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم من الْأَئِمَّة المقتدى بهمثمَّ اعْلَم أَن قَول النَّبِي ﷺ إِمَّا أَن يكون مسموعا مِنْهُ لغيره بِلَا وَاسِطَة أَو مَنْقُولًا إِلَيْهِ بِوَاسِطَة الروَاة فَإِن كَانَ مسموعا مِنْهُ فَهُوَ حجَّة قَاطِعَة على من سَمعه كالصحابة الَّذين سمعُوا مِنْهُ الْأَحْكَام لَا يسوغ خلَافهَا بِوَجْه من الْوُجُوه إِلَّا بنسخ أَو جمع بَين متعارض بالتأويل وَذَلِكَ فِي التَّحْقِيق لَا يعد خلافًا وَإِن كَانَ مَنْقُولًا إِلَى الْغَيْر فَذَلِك النَّقْل إِمَّا أَن يكون تواترا أَو آحادافَإِن كَانَ تواترا فَهُوَ أَيْضا حجَّة قَاطِعَة كالمسموع مِنْهُ ﵇ لِأَن التَّوَاتُر يُفِيد الْعلم فَصَارَ كالمسموع شفاها مِنْهُ فِي إِفَادَة الْعلم غير أَن مدرك الْعلم فِي المسموع الْحس وَفِي التَّوَاتُر الْمركب من السّمع وَالْعقل وَإِن كَانَ آحادا وَجب الْعلم بِمُقْتَضَاهُ كَمَا سَيَأْتِي مَا لم يكن مُجْتَهدا يصرفهُ عَن مُقْتَضى مَا سمع أَو نقل إِلَيْهِ دَلِيل فَيجب عَلَيْهِ مُتَابعَة1 / 199CopiarCompartirPreguntar a la IA