155Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوَهِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود حجَّة عندنَا وَعند أبي حنيفَة خلافًا للباقينالثَّالِثَة الْقُرْآن مُشْتَمل على الْحَقِيقَة وَالْمجَاز خلافًا لقوم وهم الظَّاهِرِيَّة والرافضة فَإِنَّهُم منعُوا جَوَاز وُقُوع الْمجَاز فِي الْقُرْآن وَقد مر بك هَذَا الْبَحْثالرَّابِعَة قَالُوا المعرب مَوْجُود فِي الْقُرْآن وَهُوَ بتَشْديد الرَّاء وَفتحهَا وَهُوَ مَا أَصله أعجمي ثمَّ عرب أَي استعملته الْعَرَب على نَحْو اسْتِعْمَالهَا لكلامها فَقيل لَهُ مُعرب توسطا بَين العجمي والعربيوَأَقُول الْحق أَن الْمُدَّعِي أَنه مُعرب إِن كَانَ من الْأَعْلَام كإبراهيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب فَهَذَا لَيْسَ بعربي وَلَا يضر وَإِن كَانَ من غير الْأَعْلَام فَهُوَ من توَافق اللُّغَات قطعاوَنقل ابْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي وَابْن فَارس فِي فقه اللُّغَة عَن أبي عبيد كلَاما حَاصله أَن فِي اللُّغَة ألفاظا أَصْلهَا أعجميكَمَا قَالَ الْفُقَهَاء لَكِن استعملتها الْعَرَب فعربتها بألسنتها وحولتها عَن أَلْفَاظ الْعَجم إِلَى ألفاظها فَصَارَت عَرَبِيَّة ثمَّ نزل الْقُرْآن وَقد اخْتلطت بِكَلَام الْعَرَب فَمن قَالَ إِنَّهَا عَرَبِيَّة ثمَّ فَهُوَ صَادِق يَعْنِي بِاعْتِبَار التعريب الطارىء وَمن قَالَ إِنَّهَا أَعْجَمِيَّة فَهُوَ صَادِق يَعْنِي بِاعْتِبَار أَصْلهَا قَالَ أَبُو عبيد وَإِنَّمَا سلكنا هَذَا الطَّرِيق لِئَلَّا يظنّ بالفقهاء الْجَهْل بِكِتَاب الله تَعَالَى وهم كَانُوا أعلم بالتأويل وَأَشد تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ انْتهىقلت وَمِنْه تعلم أَن النزاع فِي الْمَسْأَلَة لَفْظِيالْخَامِسَة فِيهِ الْمُحكم والمتشابه فَأَما الْمُحكم فَهُوَ لُغَة مفعل من أحكمت الشَّيْء أحكمه أحكاما إِذا أثْبته فَكَانَ على غَايَة مَا يَنْبَغِي من الْحِكْمَة والمتشابه مَا بَينه وَبَين غَيره أَمر مُشْتَرك فيشبهه ويلتبس بِهِ1 / 197CopiarCompartirPreguntar a la IA