133Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوَقَوْلنَا على وَجه يَصح نُرِيد بِهِ شَرط الْمجَاز وَهُوَ أَنه لَا بُد لَهُ من علاقَة مَعَ قرينَة مَانِعَة من إِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ والعلاقة بِكَسْر الْعين هِيَ مَا ينْتَقل الذِّهْن بواسطته عَن الْمجَاز إِلَى الْحَقِيقَة وَذَلِكَ كالشجاعة الَّتِي ينْتَقل الذِّهْن بواسطتها عَن الرجل الشجاع إِذا أطلقنا عَلَيْهِ لفظ أَسد إِلَى السَّبع المفترس إِذْ لَوْلَا هَذِه العلاقة وَهِي صفة الشجَاعَة لما صَحَّ التَّجَوُّز وَلما انْتقل الذِّهْن إِلَى السَّبع المفترس عِنْد إِطْلَاق لفظ الْأسد على الرجل الشجاع وَلَو كَانَ لفظ الْأسد عَلَيْهِ علمية ارتجالا1 / 175CopiarCompartirPreguntar a la IA