117Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbalالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلAbdul Qadir Badran - 1346 AHابن بدران - 1346 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠١Ubicación del editorبيروتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudenceHanbali JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوتخلص النَّاظر من حل التعقيد الَّذِي تضمنه التَّعْرِيف وَحَيْثُ علمت ذَلِك فَاعْلَم أَن هَذَا الْعلم الْمَنْصُوب أَصْنَافأَحدهَا الْعلَّة وَهِي فِي أصل الْوَضع الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيواني عَن الِاعْتِدَال الطبيعي ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم الْعقلِيّ لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد وَنَحْوه ثمَّ استعيرت شرعا لمعان ثَلَاثَة أَحدهَا مَا أوجب الحكم الشَّرْعِيّ لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهله تَشْبِيها بالأجزاء الْعلَّة الْعَقْلِيَّة وَذَلِكَ كَمَا يُقَال وجوب الصَّلَاة حكم شَرْعِي ومقتضيه أَمر الشَّارِع بِالصَّلَاةِ وَشَرطه أَهْلِيَّة الْمُصَلِّي لتوجه الْخطاب إِلَيْهِ بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا وَمحله الصَّلَاة وَأَهله الْمصلىفالعلة هُنَا الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأُمُور والأهل وَالْمحل ركنان من أَرْكَانهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة تسمى عِلّة وَمُقْتَضى الحكم هُوَ الْمَعْنى الطَّالِب لَهُ وَشَرطه يَأْتِي بَيَانه وَأَهله هُوَ الْمُخَاطب بِهِ وَمحله مَا تعلق بِهِثَانِيهَا مُقْتَضى الحكم وَإِن تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع وَبَيَانه أَن الْيَمين هُوَ الْمُقْتَضِي لوُجُوب الْكَفَّارَة فيسمى عِلّة لَهُ وَإِن كَانَ وجوب الْكَفَّارَة إِنَّمَا يتَحَقَّق بِمَجْمُوع أَمريْن الْحلف الَّذِي هُوَ الْيَمين والحنث فِيهَا لَكِن الْحِنْث شَرط فِي الْوُجُوب وَالْحلف هُوَ السَّبَب الْمُقْتَضِي لَهُفَقَالُوا هُوَ عِلّة فَإِذا حلف الْإِنْسَان على فعل شَيْء أَو تَركهقيل قد وجدت مِنْهُ عِلّة وجوب الْكَفَّارَة وَإِن كَانَ الْوُجُوب يُوجد حَتَّى يَحْنَث وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّد الْحلف انْعَقَد سَببه1 / 159CopiarCompartirPreguntar a la IA