391

Introducción General al Fiqh

المدخل الفقهي العام

Editorial

دار القلم

- أهلية العاقدين.

- قابلية محل العقد لحكمه.

- أن لا يكون العقد ممنوعا بمقتضى نص شرعي تحت طائلة البطلان.

- أن يستوفي العقد شرائط انعقاده الخاصة به.

- أن يكون العقد مفيدا.

- بقاء الايجاب صحيحا إلى وقوع القبول.

- اتحاد مجلس العقد.

وإليك إيضاح هذه الشرائط فيما يلي: /31- أولا : أهلية العاقدين: والمراد بها أن يكون العاقدان متمتعين بالصفات التي تسوغ لهما شرعا ه مباشرة العقد.

فمن ليس بأهل أصلا لممارسة العقود مطلقا، كالمجنون، والصغير غير المميز، لا ينعقد عقده.

وقد تنقص أهلية الممارسة نقصانا ولا تكون معدومة، فحينئذ تختلف اثار نقصانها في أنواع العقود.

وسنرى تفصيل ذلك في نظرية الأهليات التي سنفرد لها بابا خاصا.

/31- ثانيا : قابلية محل العقد لحكمه: فلا ينعقد بيع ما ليس بمال شرعا كالجيفة مثلا، ولا بيع المال الموقوف، لأن نتيجة البيع تمليك المال المبيع للمشتري، وإن المال الموقوف محجور عن التملك والتمليك إلا في حالات خاصة على سبيل الاستبدال، فلا ينعقد بيعه في غيرها لعدم قابلية المحل، بخلاف الإجارة فإن المال الموقوف يقبلها فتنعقد عليه.

Página 425