406

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

قال المؤلفُ (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(ثم للمعترضِ في إفساده المعارضة بوصفٍ مطردٍ يختصُّ بالأصلِ فلا يجدُ إلى التخلصِ عنه طريقًا، كقولهم في الخلِّ: مائعٌ لا يُصادُ من جنسه السمكُ، ولا تبنى عليه القناطرُ، فلا تحصلُ الطهارةُ به كالمرقِ) انتهى.
أي ومعلومٌ أنَّ كونه مائعًا لا يُصادُ من جنسه السمكُ. . . الخ، دائرٌ معه الحكمُ الذي هو عدمُ الطهارة، مع أنَّها أوصافٌ طرديةٌ لا تُناطُ بمثلها الأحكام؛ فظهرَ أنَّ الحكمَ يدورُ مع الوصفِ في الوجودِ وليس علة له.
تنبيه:
ذكر جماعةٌ من الأصوليين أنَّه يشترطُ في عدم الاحتجاجِ باطراد الوصفِ أن لا يكون مناسبًا بالذاتِ أو بالتبع.
فإنْ كان مناسبًا بالذاتِ فهو قياسٌ عليه لا طردٌ.
وإن كان بالتبعِ فهو قياسُ شبهٍ لا طردٌ.
وإلى هذا أشار صاحبُ "المراقي" بقوله معرِّفًا للطردِ:
حصولُ حكمٍ حيثما الوصفُ حصل ... والاقترانُ في انتفا الوصفِ انحظل
ولم يكن تناسبٌ بالذاتِ ... أو تبعٌ فيه لدى الثقاتِ

(^١) (٣/ ٨٦٤).

1 / 409