309

Madhkira Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nazir

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

تركوه كلُّهم أثموا كلُّهم.
والدليل على أنَّه ليس على واحدٍ معيَّنٍ تعذرُ تكليف المجهول.
وأشار إليه في "المراقي" بقوله:
وهو على الجميع عند الأكثر ... لإثمهم بالتركِ والتعذرِ
يعني تعذر تكلية المجهول.
قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
إذا أمرَ اللَّه تعالى نبيَّهُ بلفظٍ ليس فيه تخصيص. . .) إلخ.
قدمنا هذا الفصلَ مستوفى في مسألةِ شرع من قبلنا.
وذكر المؤلفُ هنا أنَّ ما خوطب به صحابي واحدٌ يعمُّ غيرَه.
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ غيرَ الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحدِ بقوله:
خطابُ واحدٍ لغير الحنبلي ... مِنْ غير رعي النصِّ والقيس الجلي
وذكر فيه -أيضًا- أنَّ الخطابَ العامَّ للنَّاس يدخلُ فيه الرسولُ ﷺ إلَّا بدليل على عدم دخوله.
وأشار إليه في "المراقي" بقوله:

(^١) (٢/ ٦٣٧).

1 / 312