562

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

الحرم فأكثر بعد ذبحه ولو قبل سلخه، أو يفرقه عليهم بعد سلخه، أو يوكل شخصاً مؤمناً بذبحه وتوزيع جميع أجزائه كذلك.

وأما الأكل من الهدي، فلا يجوز للمُهدِي ولا لمن تلزمه نفقتهم، ولا لغني أن يأكل شيئاً من كلا القسمين، فإن أكل أحدهم شيئاً غرمه وكذا إذا أعطاه لأقل من ثلاثة فقراء غرم للثالث أقل متمول: كخمسين غراماً من لحم. وكذا حكم ما يقوم مقام الدم من الطعام المجزيء في الفطرة. وإذا كانت الفدية مداً أو مدين: كفدية إزالة شعرة أو شعرتين جاز إعطاء كل فقير مداً واحداً، وأما إذا كملت فدية الشعر ونحوه، وجب إعطاء الثلاثة آصع إلى ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، وليس فيما تقدم ما يجب توزيعه على أكثر من ثلاثة إلا هذا. وإلا ما كان من هدي التطوع، فإنه يجوز الأكل منه كما سبق.

وأما الصوم، فيصح في أي مكان أو زمان قابل، إلا ما كان من صيام الأيام الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع نحو المتمتع إلى أهله، فإنها تعينت بنص قرآني كما تقدم تفصيله في أول دماء الحج.

تنبيه: بما أن كلاّ من البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة اشتركوا فيها، فإنها تجزئ عن سبعة ولو اختلف أنواع هدي كل منهم: كأن كان هدي بعضهم تطوعاً وآخر نذراً أو دم جبران، وكذا لو كان أحدهم للنسك والآخر مريداً الأكل، ثم تقسم بعد الذبح قسمة إفراز: فيعطى كل واحد منهم قدر ماله من الحصص من لحمها وغيره، وذلك بأن تفرز الحصص بالوزن ثم تضرب قرعة، فمن خرجت قرعته على حصته أعطيت له.

ويجوز لفقير أعطي صدقة أو شيئًا من الهدي الواجب، أن يهدي منه إلى غني وغيره، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه، قال: (أُتي النبيّ ﷺ، بلحم تُصدق به على بريرة رضي الله عنها، فقال: هو عليها صدقة، ولنا هدية).

وكذلك كنت أفتي من كان عليه دم نحو تمتع: بأن يعطي من الهدي لبعض فقراء الحجاج، وهذا بدوره يهديه شيئًا مما تصدق به عليه.

فائدة: ويجوز عند الأحناف لصاحب هدي التمتع والقرآن، أن يأكل من هديه،

558