462

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

ثالثًا: إنزال المني عن مباشرة: كقبلة ولمس بنحو يد بدون حائل ومنه الاستمناء. بخلاف مالو لمس بحائل فأنزل، أو نظر فأنزل، أو احتلم نهارًا، فلا فطر. والمباشرة: لمس البشرة أي الجلد.

رابعًا:تعمد القيء، ولو لم يرجع منه شيء إلى الجوف، ومثله التجشؤ إذا خرج معه شيء، لخبر ابن حبان وغيره: أنه عليه السلام قال: (من ذَرَعه القيءُ وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض).

خامسًا إلى التاسع: طرؤُ ولو مجة من محيض، أو نفاس، أو ولادة ولو لنحو علقة وطرو أي حصول ولو لحظة من جنون أو ردة والعياذ بالله تعالى.

عاشرًا: الإغماء أو السكر جميع النهار، فلو أفاق ولو لحظة صح صومه، إن كان ناوياً من الليل في صوم الفرض، أو نوى قبل الزوال في النفل: قبل الإغماء أو السكر أو بعده.

تنبيه: وشرط في الإفطار في الأربعة الأول، أن يكون متعاطيها عامدًا عامًا بالتحريم مختارًا، لما في الصحيحين: أنه عليه السلام قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)، وألحق بالأكل والشرب، بقية الأربعة، وكذا ألحق بها، الردة.

- أما بقية العشرة، فلا يشترط في الإفطار بها عمد ولا غيره. وأما النوم ولو لجميع النهار فلا يضر في الصوم.

***

460