The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
عليه السلام رخص في تعجيلها للعباس رضي الله عنه : وقال الشافعي رضي الله عنه: (رُوي: أنه عليه السلام تسلف صدقةَ مالِ العباسِ قبل أن تحل).
ب - يجب أداء الزكاة فوراً بثلاثة أمور: (١) بخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي أو حضور وكيله(٢) وبحضور مستحق للزكاة.(٣) وحضور مال حال عليه الحول إن كان حولياً، أو حان وقت وجوب الإخراج في المال غير الحولي، وبذلك يحصل التمكن من إخراجها، فإن أخرها حينئذٍ فتلف المال ضمن حق المستحقين، إلا إذا أخرها انتظاراً لقريب أو جار أو أحوج، وتلف المال قبل التمكن بغير تقصير فلا ضمان لحق المستحقين للعذر.
فروع:
١ - لو قال المديون لدائنه: ادفع لي من زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل الدائن، أجزأه عن زكاته، قضاء الدين أم لم يقضه.
٢ - لو قال الدائن للمدين: اقضٍ مالي عليك لأرده عليك من زكاتي، صح القضاء، وصح رده عن زكاته إن شاء أن يرده.
٣ - لو قال الدائن للمدين: جعلت مالي عليك من الدين عن زكاتي، لم يصح، بخلاف مالو قال المودع للوديع: خذ مالي الذي عندك وديعة عن زكاتي فإنه يصح لتعلق ملكه بعين الوديعة بخلاف الدين فإنه متعلق بمثله.
٤ - الصدقة تطلق على الواجبة والمندوبة. وأما الزكاة فهي أخص إذ تطلق على الواجبة فقط.
***
انتهى كتاب الزكاة، ويليه كتاب الصوم
450