449

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

صحيحة أي مستوفية شروطها .

ج - الكافر ، لما مر في حديث معاذ عند الشيخين: ( زكاةً تُؤخذُ من أغنيائهم - المسلمين - وتُردُّ على فقرائهم ). وأجاز الزهري وابن شبرمة: دفعها لأهل الذمة . نعم العامل : كالكيال والوزان والحافظ للزكاة ، يجوز كونه غير مسلم ، وحينئذٍ يأخذها باسم الأجرة على العمل .

د - بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف بن قُصي : ذكوراً وإناثاً ، لما روى مسلم : أنه عليه السلام قال : ( إن هذه الصدقات ، إنما هي أوساخُ الناس وإنها لا تحِلٌ لمحمدٍ ولا لآل محمد ) وكذا عتقاؤهم، لما روى الإمام أحمد : أنه عليه السلام قال: مَولى القوم منهم ، وإنما قال : ( إنما هي أوساخ الناس ) حتى يرتفع المرء عن التطلع إليها إلا إذا كانت فيه حاجة ملحة كما تقدم .

ولو أن الزكاة تنظم جماعياً لكانت أبعد عن جرح العواطف والكرامات : كجمعية النهضة بحماه التي هي نواة هذا التنظيم الجماعي للصدقات .

ونقل عن الأصطخري : جواز أخذ آل البيت للزكاة إذا منعوا من خمس خمس الغنائم ، استنباطاً من قوله عليه السلام : ( لا أحِلُّ لكم أهلَ البيت من الصدقاتِ شيئاً، إنّ لكم في خمس الخمس ما يكفيكم ) .

هـ - من تلزم المزكي نفقتُه فلا يجوز دفعها إليه باسم فقير أو مسكين ، لا من المزكي نفسه ولا من غيره . ولكن يجوز دفعها إليه باسم غير فقير أو مسكين : كغارم ومؤلف ، وكذا بقية الخمسة .

نعم المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة ، وكذا غير المسلم لا يكون غازياً ولا مؤلفاً . ومثل الزكاة في عدم دفعها لهؤلاء الخمسة ، الكفارات والنذور، قال في حاشية التحرير في باب الهبة : ويمتنع رجوع الأصل على الفرع في نذر وزكاة وكفارة ولحم أضحية ، تأمل وكذا في الرملي على المنهاج .

فرع: يجوز لمن لم يكتفِ بنفقة قريب أو زوج ، أخذ الزكاة ، قال القفال : كأن كانت الزوجة مريضة تحتاج لعلاج ، أو كان لها من تلتزمها نفقته : كولدها من غير

447