The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
تنبيهات :
١ - ويضم ربح حاصل أثناء الحول لأصل - رأس المال - في الحول : كأن اشترى عروضًا بمئة درهم فصارت قيمتها آخر الحول ثلاثمأة درهم ولو بارتفاع السعر، زكى الثلاثمأة ، كما ضُم نتاج الأنعام لحول الأمهات فيما تقدم .
٢ - لو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه: كالأنعام والزروع والثمار: كأن اشترى أنعاماً أو زرعاً أو النخل أو الكرم أو أرضاً للاتجار فيها وفيما يخرج منها : كمن يشتري الخرفان ليبيعها في السنة المقبلة ثنايا ، ويسمى ذلك في العرف ؟ ( استطلاعاً) . فينظر : فإن بلغت قيمتها فقط النصاب : كتسع وثلاثين شاة وجبت فيها زكاة التجارة آخر الحول . وإن كمل نصاب العين فقط: كأربعين شاة لم تبلغ قيمتها النصاب آخر الحول وجبت فيها زكاة العين وهي شاة ، وإن كمل نصاب الزكاتين كأربعين بلغت قيمتها النصاب آخر الحول وجبت فيها زكاة العين أيضاً إن اتحد حول الزكاتين ؛ كما تجب زكاة التجارة في صوفها وألبانها ، لكن ابتداء حولهما من حين حصولهما ، فإن بلغت قيتها النصاب آخر الحول زكاهما . وأما الزروع والثمار فتزكى زكاة العين حين الحصاد أو القطع ، ثم يبتدىء فيها حول التجارة بعد القطع . وأما الأرض والجذوع فابتداء الحول فيها. للتجارة من حين الشراء . والتبن من حين حصوله يبتدىء حول التجارة فيه .
أما إن تقدم حول التجارة على حول العين ، وجبت زكاة التجارة في هذا الحول ، وتجب زكاة العين في الأحوال بعده - أي يفتتح من تمام حول التجارة حولاً لزكاة العين أبداً ، وصورة ذلك: أن يشتري مثلاً قماشاً للتجارة أول شهر المحرم ، ثم بعد ستة أشهر مثلاً باعها واشترى بثمنها أربعين شاة فأكثر للتجارة ثم بعد ستة أشهر أخرى أي عند تمام الحول قومت فبلغت قيمتها نصاباً ، فقد اجتمع في الشياه الزكاتان - زكاة العين وزكاة التجارة وسبق حول التجارة ، فيزكيها في هذا العام زكاة التجارة ، وزكاة العين في الأحوال بعده .
٣ - زكاة مال المضاربة أصلاً وربحاً على صاحب رأس المال، فإن أخرجها من غير مال المضاربة فنعم ، وإن من مال المضاربة حسبت من الربح كالمؤن التي تلزم المال .
د - ومما يؤول إلى الأثمان ، ما استخرج من معادن الذهب أو الفضة فقط، من أرض
422