417

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

حُملان وخرفان، و( الكبش ) الحمل إذا أثنى أو إذا خرجت رباعيته والجمع أكبُش وكباش و( النعجة ) أنثى الضأن والجمع نعاج. ويطلق ( الغنم والشاء ) أيضاً على المعز بفتح العين وسكونها وهي ذوات الشعر، والذكر ( ماعز) والأنثى ( ماعزة ) و ( التَّيْس ) الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، والجمع تيوس ، وقبل الحول هو ( جَدْي ) والجمع أجْدٍ وجداء ، والأنثى (عناق) فإن أتى عليها حول قيل لها (عَنْز) والجمع أعْنُز. و ( الشاة ) تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وولد الشاة ساعة وضعها يقال لها ( سخلة ) وجمعها سِخال وسَخْل . ا. هـ قاموس ومصباح.

٢ - ويجزئ في الزكاة ،إخراج نوع عن نوع إن اتحد الجنس: كضأن عن معز وعكسه من الغنم . وكأرحبية عن مَهْرية وبالعكس من الإبل . وكعراب عن جواميس وبالعكس من البقر، برعاية القيمة : ففي ثلاثين نعجة وعشر أعْنُز، يجب إخراج نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز .

استطراد : والعِراب من البقر، نوع حسان كرائم جرد ملس . ومن الإبل ، خلاف البخاتي وهي إبل خراسانية ، مفردها بُختي . ومن الخيل ، خلاف البراذين وهي خيل ترکیة ، مفردها پرُذون . ا . هـ قاموس ومصباح ومنجد .

٣ - ولا يؤخذ ناقص إلا عن مثله .وأسباب النقص خمسة: (أ) العيب (ب) المرض (ج) الصغر (د) الذكورة (هـ) رداءة النوع إلا ما استثني فيما سبق: من جواز أخذ التبيع عن بقر إناث ، وأخذ ابن لبون عن بنت مخاض في الإبل ، وأخذ الذكر من الشياه في زكاة مادون خمس وعشرين من الإبل الإناث .

فإن اختلف المال نقصاً وكمالاً واتحد نوعاً ، أخرج كامل برعاية القيمة: ففي عشرين نعجة وعشرين خروفاً ، تخرج نعجة بقية نصف نعجة ونصف خروف .

ولا يجوز أن يأخذ عامل الزكاة نحو كريمة - وهي الممنة للأكل - أو حامل ، إلا برضا المالك أو كانت كلها خياراً ، لما صح من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى الين : ( وتوقَّ كرائم أموالهم ) .

٤ - ولنتاج نصاب مُلك بسبب مُلك النصاب، حولُ النصاب وإن ماتت الأمهات ،

415