The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
الشروط العامة لوجوبها خمسة : الإسلام ، الحرية ، والملك التام ، والنصاب ، وتعيين مالك .
فلا زكاة على كافر، ولا على رقيق لأنه لا ملك له ؟ فكل ما في يده لسيده، . ولا على مكاتب لأن ملكه لما في يده ضعيف غير تام : فإنه إن عجز عن أداء مااتفق على أدائه لسيده في أوقاته ليفك رقبته ويصبح حراً ، أخذ سيده جميع مافي يده وبقي رقيقًا ، ولا زكاة على من لم يملك نصاباً وهو القدر المعلوم من المال كما سيأتي ولا زكاة في بيت المال ولا في موقوف ولا في مال جنين لعدم تعيين مالك . وهناك شروط خاصة بكل نوع من أنواع المال الزكوي كما سيأتي .
تنبيه : ولا يشترط لوجوبها ، بلوغ ، ولا عقل ، ولا رشد ، ولا استيفاء دين . فتجب في مال قاصر ومجنون وسفيه ، والخاطب بإخراجها الولي ، وتجب في دین حال على موسر حاضر سهل أخذه ، فإن كان الدين مؤجلاً أو حالاً تعذر أخذه ، فلا يجب إخراج زكاته إلا بعد استيفاءه ، ويزكي حينئذٍ عما مرّ من السنين ، وقيل عن سنة فقط ، وكذا المال الضال والمغصوب إنما يزكى بعد قبضه . ولا يمنع دين مستغرق وجوبها : فالمدين والدائن يزكيان ، فالمدين يزكي عن جميع ماتحت يده ، والدائن يزكي عن الدين بعد قبضه .
النوع الأول : الأنعام ، وإنما تجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها : الإبل والبقر والغنم .
- الشروط الخاصة لوجوب الزكاة فيها ، شيئان : الحول والسوم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ، وهو اثنا عشر شهراً قرياً، لخبر الترمذي : ( من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) ، وابتداء الحول من وقت بلوغها النصاب : فلو اشترى مثلاً عشرين شاة أول المحرم وعشر شياه في رجب وعشر شياه في أول شوال ، فمبدأ الحول شوال ، فلا تجب زكاة هذه الشياه الأربعين حتى يأتي شوال من السنة المقبلة .
كما لا زكاة فيها إذا لم تُسَمْ في كلاً مباح : كأن علفت ثلاثة أيام فأكثر ، أو ضمن لها بعض البقاع المحصودة أو مقطوفة القطن أو اشترى الماء بثمن غير يسير ، أو علفت ولو يوماً قاصداً بذلك قطع السوم ، فلا تجب حينئذٍ فيها زكاة .
410