382

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

فروع :

١- لو تذكر فائتة ولو بغير عذر بعد ماشرع في الحاضرة ، أتمها : ضاق الوقت أم اتسع .

ب - لو شرع بفائتة ولو بغير عذر ، فبان ضيق وقت الحاضرة عن إدراك ركعة منها فيه ، وجب قطع الفائتة . والأفضل ، قلبها إن كان صلى ركعة منها ، ليدرك ركعة من الحاضرة في الوقت .

ج -إذا شك في عدد مافاته من الصلوات ، قضى الذي لم يتيقن فعله منها ، وهو المعتمد .

د - يجب أن يصرف جميع زمنه في قضاء مافاته بغير عذر بقدر الإمكان: أي ماعدا وقت الصلوات الحاضرة ، ووقت أكله وإصلاح شأنه ونومه وشغله الدنيوي للكسب لعياله ، ولا يجوز له أن يتنفل حتى تفرغ ذمته من جميع هذه الفوائت .

٤ -أما النوافل ، فيسن قضاء المؤقت منها فقط: كالرواتب والعيد والتراويح والوتر والضحى . لما صح: أنه عليه السلام: ( صلى بعد العصر: ركعتين ، وقال: هما اللتان بعد الظهر) رواه الترمذي عن ابن عباس: أنه شغل بقسم مال أتاه عن اللتين بعد الظهر .

ويستحب قضاء مافات زمن الجنون والإغماء والسكر، إن لم يكن تعدى بتعاطي أسبابها ، وإلا وجب القضاء . كما يجب على المرتد أن يقضي مافاته زمن ردته ، والعياذ بالله تعالى ، ولا يندب لحائض أو نفساء ، قضاء زمن الحيض والنفاس من الصلوات . لحديث عائشة الذي ذكر في الحيض ، بل قال الرملي : ينعقد قضاؤهما نفلاً لا ثواب فيه وقال الخطيب بعدم الصحة ، بمعنى يحرم قضاؤه .

***

380